الحر العاملي
151
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
ولا تعجنوا به ، فإنه يورث البرص . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم ابن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عن آبائه عن رسول الله صلوات الله عليهم أجمعين مثله . 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن حمزة بن يعلى ، عن محمد بن سنان ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بأن يتوضأ الانسان بالماء الذي يوضع بالشمس . أقول : هذا يدل على نفي التحريم ، وما تقدم على الكراهية ، فلا منافاة بينهما ويأتي ما يدل على الكراهة في آداب الحمام ، في أحاديث النورة يوم الأربعاء . 7 - باب كراهة الطهارة بالماء الذي يسخن بالنار في غسل الأموات وجوازه في غسل الاحياء 1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، قال : قال أبو جعفر عليه السلام ، لا يسخن الماء للميت . أقول : ويأتي أيضا ما يدل على ذلك في محله إنشاء الله تعالى . 2 - وعن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله وأحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة . ولا يجد الماء ( إلى أن قال : ) وذكر أبو عبد الله عليه السلام أنه اضطر إليه وهو مريض فأتوه به سخنا فاغتسل ، فقال : لا بد من الغسل . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه بعمومه وإطلاقه .
--> ( 3 ) يب ج 1 ص 104 يأتي ما يدل على ذلك في 4 / 40 من آداب الحمام . الباب 7 فيه حديثان ( 1 ) يب ج 1 ص 92 أورده أيضا في 1 ر 10 من غسل الميت . ( 2 ) يب ج 1 ص 56 - صا ج 1 ص 81 يأتي بتمامه في 4 / 17 من التيمم تقدم ما يدل على الحكم الثاني في ب 7 من الماء المطلق وعموم ما تقدم من ما تدل على طهورية الماء ويأتي ما يدل على ذلك في ب 10 من غسل الميت . الباب 8 فيه 4 - أحاديث